مفهوم طاعة ولاة الأمر مِن القضايا الجدلية في هذا الزمان مِن حيث تحديد ما يَدخُلُ في الواجب الشرعي مِن طاعتهم وما لا يدخُل، ويأتي هذا المقال في رسم حدود الطاعة الشرعية مِن حيث الوجوب وعدمه؛ إبرازًا للنصوص الواردة في ذلك، وانسجامًا مع مقاصد الشرع في الإمامة، بغض النظر عن أحوال الأفراد، وعوارض الاستطاعة والإكراه.
تمهيد في المقصود مِن نصب الإمام:
وجودُ الإمام ليس مطلوبًا لنفسه، وعقدُ الإمامة ليس مقصودًا لذاته، وإنما شُرع لما يترتب عليه.
قال الطِّيبي في «شرح المشكاة»: «الراعي ليس بمطلوب لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فعلى السلطان حفظ الرعية فيما يتعين عليه مِن حفظ شرائعهم..، فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا بإذن الله ورسوله»[1].
وأحكامُ الإمامة ليست مِن الأحكام التعبُّدية المحضة التي لا يُعقل معناها، بل هي مِن الأحكام التي شُرعت لتحقيق مقاصد شرعية عظيمة تتمثل في حراسة الدين، وسياسة الدنيا به بما يُحقِّق مصالح الناس، ويحفظ ضرورياتهم، ويدفع عنهم المفاسد، فالإمامةُ: «موضوعةٌ لخلافة النبوّة في حراسة الدين، وسياسة الدنيا»[2].
ولا يتمكَّن الحاكم مِن القيام بهذه المهامّ إلا بتجاوُب الرعية مع قراراته وتوجيهاته، ومِن هنا جاءت النصوص الشرعية مُلزمةً للرعية طاعة مَن ولّاه اللهُ أمرهم.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].
قال الطبري: «وأَولى الأقوالِ في ذلك بالصواب قولُ مَن قال: هم الأمراء والولاة؛ لصحّة الأخبار عن رسول الله ﷺ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعةً وللمسلمين مصلحة»[3].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: (عليك السمعُ والطاعة في عُسرِك ويُسرِك، ومَنشطِك ومَكرهِك، وأَثَرةٍ عليك)[4].
وقال الإمام الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: «ولا ننزِعُ يدًا مِن طاعتِهم، ونرى طاعتَهم مِن طاعةِ الله عز وجل فريضةً ما لم يأمروا بمعصية»[5].
ليس في شيء مِن أدلة الشريعة ما يدلّ على وجوب طاعة مَن يقود الأمةَ بغير شريعة الله مِن الأهواء أو القوانين الوضعية، بل إنّ الداعي لنصبه، والمعنى الذي أمر بطاعته لتحقيقه قد فات كليًا باتخاذه كتاب الله وراءه ظهريًا، وإعراضه عن شريعة الإسلام
الشريعة قيدت طاعة الحكّام:
طاعة الحكام ليست مطلقةً بلا قيود، فقد جاءت الشريعة بضبط هذه الطاعة ليتحقَّق المقصد مِن مشروعيتها، فمَن يتأمَّل هذه الضوابط تتبيّن له عظمة التشريع الإسلامي في تحقيق المصالح ودرء المفاسد من جميع الجوانب. فمِن أجل انتظام أمور الجماعة، وتحقيق الدولة لواجباتها ومسؤولياتها ألزمت الرعيةَ بالسمع والطاعة، وجعلت ذلك فرضًا دينيًا يُثاب فاعلُه ويعاقَب تاركُه. ومِن أجل ضبط هذه الطاعة لئلا تخرج عن مقصودها، ولئلّا تتحوّل إلى أداةٍ للاستبداد وتحقيقِ الأهواء فقد وضعت لها قيودًا وضوابط تحافظ عليها في سياقها الصحيح. وهذا المقال يُعنى ببيان هذه الضوابط، وذكر أدلتها، وإبراز حدودها ومعالمها، وإذا كان الأصل هو وجوب طاعة الحاكم المسلم، فالسؤال الذي يجيب عنه المقال:
ما هي الضوابط الشرعية في طاعة ولي الأمر المسلم؟
ويمكن إجمال هذه الضوابط في خمسة:
- أن يقود الأمةَ بكتاب الله.
- ألّا يأمر بمعصية.
- أن يأمر بما يقتضيه العلم.
- أن يأمر بما يتعلق بالمصالح العامة.
- أن يأمر بما يُستطاع.
وقبل الشروع في تناول هذه الضوابط يحسُن التأكيد هنا على عدم التلازم بين عدم وجوب طاعة ولي الأمر في بعض الصور وبين مشروعية الخروج عليه، فقد لا تجب الطاعة ومع ذلك لا يشرع الخروج؛ لعدم تحقق شروطه.
كما أنّ الأمر بلزوم الجماعة والمنع مِن الخروج على ولاة الأمر لا يستلزم الطاعة المطلقة لهم، ومتابعتهم على الحق والباطل.
وفيما يلي توضيح هذه الضوابط:
الضابط الأول: أن يقود الأمةَ بكتاب الله:
إنما نُصب الإمام (السلطان) لحراسة الدّين، وسياسة الدّنيا به، وهذا يوجب أنْ يقود الأمةَ بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فإذا لم يفعل فات المقصود الأساس مِن نصبه، وزال أهم الأسباب التي مِن أجلها أوجبت الشريعةُ على الرعية طاعتَه.
فعن أمِّ الحصين رضي الله عنها: أنَّها سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: (إنْ أُمّر عليكم عبدٌ مُجدَّعٌ يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا)[6].
وبيّن هذا بجلاء ووضوح أميرُ المؤمنين علي رضي الله عنه حيث قال: «حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله عز وجل، وأنْ يؤدِّي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحقٌّ على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دُعوا»[7].
وقال الإمام مالك رحمه الله: «لا يكون أحدٌ إمامًا أبدًا إلا على هذا الشرط»[8].
وفي بيان معنى القيادة بكتاب الله تعالى يقول الطيبي: «(يقودكم) يسوقكم بالأمر والنهي على ما هو مقتضى كتاب الله وحكمه»[9].
وفي بيان اعتبار هذا القيد في لزوم طاعة الأئمة يقول القاضي عياض: «وفيه ما يلزم مِن طاعة الأئمة إذا كانوا متمسِّكين بالإسلام، والدعوة لكتاب الله كيف ما كانوا هم في أنفسهم وأنسابهم وأخلاقهم»[10]، وبنحوه قال النووي[11].
وقال ابن حزم: «الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله ﷺ الذي أَمر الكتابُ باتباعها، فإن زاغ عن شيء منهما مُنع مِن ذلك..»[12].
وقال الأمير الصنعاني: «ولكنْ شرَطَ السمعَ له والطاعةَ بقوله: (ما أقام فيكم كتاب الله) أي: ما عمل فيكم بالقرآن»[13].
فإن قيل: إنَّ كثيرًا من النصوص تأمر بطاعة ولي الأمر بإطلاقٍ دونَ تقييد بهذا القيد، ولو كان فاسقًا عاصيًا.
فالجواب: أنّه ليس في شيء مِن أدلة الشريعة ما يدلّ على أنّ مَن يقود الأمةَ بغير شريعة الله مِن الأهواء أو القوانين الوضعية أنه يجب أن يُسمَع له ويُطاع له، بل إنّ الداعي لنصبه، والمعنى الذي أمر بطاعته لتحقيقه قد فات كليًا باتخاذه كتاب الله وراءه ظهريًا، وإعراضه عن شريعة الإسلام.
ومما يوضّح هذا أنّ البيعة الواجبةَ على الرعية إنما تكون بمبايعته على كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فمَن طلب البيعةَ على غير الكتاب والسنة لم يُجَب إلى ذلك.
قال أبو عبد الله القرطبي: «إذا انعقدت الإمامةُ.. وجب على الناس كافةً مبايعتُه على السمع والطاعة، وإقامةِ كتاب الله وسنّةِ رسوله ﷺ»[14].
وقال ابن حجر: «والأصلُ في مبايعة الإمام أن يبايعَه على أن يعملَ بالحقّ، ويقيمَ الحدود، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر»[15].
المقصودُ بسقوط طاعة الإمام الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه لا تجب طاعتُه شرعًا بمجرد صفته إمامًا، وكونِه حاكمًا أو وليَّ أمر. أما التقيد بالأنظمة المحقِّقة للمصالح العامة مِن غير مخالفةٍ للشريعة فلا بدّ منه
وإذا تقرر أنَّه لا تجب طاعةُ الإمام الذي لا يقود الأمةَ بالكتاب والسنة، ولا يحكُمُ بشريعة الله، فلا يعني ذلك خروجَ المسلم عن التقيُّد بالقوانين الأخرى الموافقة للشريعة في ضبط حياة الناس، ودرء المفاسد عنهم، ومنع الجنايات والاعتداء فيما بينهم.
فالمقصودُ بسقوط طاعة الإمام الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه لا تجب طاعتُه شرعًا بمجرد صفته إمامًا، وكونِه حاكمًا أو وليَّ أمر، أما التقيد بالأنظمة المحقِّقة للمصالح العامة مِن غير مخالفةٍ للشريعة فلا بدّ منه، ومثلُ ذلك فيما لو دخل المسلم بلادًا لا تُحكَم بالشريعة للعمل أو للزيارة، فدخوله يكون مِن خلال عقد مع تلك الحكومة فيَلزمُه الوفاءُ بهذا العقد وعدم مخالفة الأنظمة العامة التي بها تتحقق المصالح في غير المعاصي.
ويمكن بيان وجه ذلك مِن خلال الربط بالتكييف الشرعي لسلطة الإمام؛ فإنّ سلطة الإمام لها جانبان[16]:
أحدهما: شرعي يتمثّل في كونه نائبًا عن صاحب الشرع في تطبيق أحكامه، ومِن هنا تثبت له الولاية الشرعية.
قال ابن خلدون في مقدمته: «قد بيّنّا حقيقة هذا المنصب، وأنّه نيابةٌ عن صاحب الشّريعة في حفظ الدّين، وسياسة الدّنيا به»[17].
والثاني: دنيوي يتمثَّل في كون الإمام وكيلًا ونائبًا عن الناس في إدارة شؤونهم العامة.
قال الحجاوي : « وتصرفه -أي الإمام- على الناس بطريق الوكالة لهم، فهو وكيل المسلمين»[18]. فسلطةُ الإمام مركبةٌ مِن الولاية الشرعية والوكالة مِن الرعية عبر ممثليهم مِن أهل الحلِّ والعقد.
قال ابن تيمية في بيان تعلّق سلطة الإمام بالجانبين: «إنّ الخلقَ عبادُ الله، والولاة نوابُ الله[19] على عباده، وهم وكلاءُ العباد على نفوسهم؛ بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر؛ ففيهم معنى الولاية والوكالة»[20].
فولايةُ الإمام مُستفادة مِن الشريعة، فإذا لم يَحكُم بها سقط ما ثبت له مِن الولاية، ولم يثبت كونُه وليًا للأمر شرعًا تجب طاعتُه، ولكن يبقى الجانب الآخر المتمثل في التعاقد والاتفاق بين الطرفين، وينبني عليه التقيد بحسب ما وقع عليه الاتفاق.
الضابط الثاني: أن لا يأمر بمعصية:
الذي أوجب طاعةَ ولاة الأمر هو الله عز وجل، فإذا أمر الحاكمُ أو الوالي بمعصية الله في أمرٍ من الأمور لم يُمكن أن يمتثل أمره بمعصية الله سبحانه الذي ما شرعتْ طاعةُ الولاة إلا بأمره، وقد جاءت السنة النبويةُ صريحةً في أنَّه لا طاعة في المعاصي، وأنَّ طاعتهم تسقط إذا أمروا بمعصية.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ، قال: (السمعُ والطاعةُ على المرء المسلم فيما أحبّ وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)[21].
وعن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا طاعةَ في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف)[22].
وقال الشوكاني: «وهذا تقييدٌ لما أُطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم، والقاضية بالصبر على ما يقع مِن الأمير مما يُكره»[23].
إذا أمر الحاكم المسلم بمعصيةٍ فإنّ الطاعةَ تسقط في خصوصِ ما أمر به مِن المعصية، لا في عُموم ما يأمر به؛ لأنّ الأصل وجوبُ السمع والطاعة
ومما ينبغي التنبيهُ عليه أنّ الحاكمَ المسلم إذا أمر بمعصيةٍ فإنّ الطاعةَ تسقط في خصوصِ ما أمر به مِن المعصية، لا في عُموم ما يأمر به؛ لأنّ الأصل وجوبُ السمع والطاعة، ويخرج عن هذا الأصل ما إذا أمر بمعصية فتسقط طاعتُه فيها، ويبقى ما عداه على الأصل.
قال أبو العباس القرطبي: «فإنْ أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولًا واحدًا»[24].
وأما ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إنه سيلي أمرَكم مِن بعدي رجالٌ يُطفئون السنة، ويُحدثون بدعة، ويؤخِّرون الصلاة عن مواقيتها، قال ابن مسعود: يا رسول الله، كيف بي إذا أدركتُهم؟ قال: ليس يا ابن أم عبدٍ طاعةٌ لمن عصى الله. قالها ثلاث مرات)[25]. فهذا الحديث مختلَفٌ في ثبوته، وعلى القول بثبوته فالمرادُ به عدمُ موافقته في المعاصي المذكورة، لا سقوط طاعته بالكلية.
قال أبو الحسن السندي: «قوله: (لمن عصى الله) أي: فيما به يعصيه، لا مطلقًا»[26].
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: «وقال الجمهور مِن الأمة وأهل الحديث: لا يُخلع بهذه الأمور -أي بالجَور والظلم-، ولا يجب الخروج عليه؛ بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته فيما يدعو إليه من معاصي الله»[27].
ولابن تيمية تفريقٌ في طاعة الإمام بين ما إذا كان عدلًا أو غيرَ عدل، حيث يقول: «والإمامُ العدلُ تجب طاعتُه فيما لم يُعلم أنه معصية، وغيرُ العدل تجب طاعتُه فيما عُلم أنه طاعةٌ كالجهاد»[28].
ولعلّ وجه ذلك أنّ الأصلَ في العدل أن يتحرَّى مرضاة الله، ويتجنَّب معاصيَه، ويجتهد في تحقيق مصالح المسلمين بخلاف غير العدل الذي عُرف باتباع هواه، وعدم تحرِّي مرضاة الله وتحقيق مصالح الناس التي إنما نُصب لتحقيقها، وما أُمر بطاعته إلا لإعانته عليها، فقد يكون في طاعته إعانةٌ له على هواه مما يخرج عن مقصود نصبه.
ويدخل في قوله: «فيما عُلم أنه طاعة» كلُّ ما يحقق مصالح العباد، ويدرأ عنهم المفاسد؛ لأنّ الأمرَ به لا شكَّ أنه مِن الطاعة، فلا بدّ مِن إعانته عليه بطاعته والتجاوب معه في تحقيقه.
إذا أمر السلطان مِن غير علمٍ بالشرعِ ولا الواقع، ولا رجوعٍ إلى أهل العلم فيما تتوقَّف معرفةُ حكمِه على ذلك كان عاصيًا بذلك، ويسقطُ وجوبُ طاعته فيما أمر به
وهذا يلتقي مع ما قرَّره العزُّ بن عبد السلام بقوله: «وكذلك لا طاعةَ لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمورُ أنه مأذونٌ في الشرع»[29]، فكلامُه متوافق مع كلام ابن تيمية في أنّ طاعة الأئمة في الحال التي لا يتحقق فيهم مِن الصفات ما يؤتمنون فيه على مصالح الخلق إنما تكون في المأذون شرعًا الذي عُلم أنه ليس بمعصية بخلاف الأئمة العدول العالمين الذين يُطاعون في كلّ ما يأمرون به إلا إذا علم أنه معصية محقّقة.
الضابط الثالث: أن يأمر بما يقتضيه العِلم لا بمجرَّد هواه:
تحصيلُ مصالح العباد، ودرءُ المفاسد عنهم، وحفظُ ضرورياتهم لا يتأتّى إلا بالعلم والخبرة التي يحصلها الإمام بنفسه أو بمن يُشاورهم مِن أهل العلم، فإذا أمر مِن غير علمٍ بالشرعِ ولا الواقع، ولا رجوعٍ إلى أهل العلم فيما تتوقَّف معرفةُ حكمِه على ذلك كان عاصيًا بذلك، ويسقطُ وجوبُ طاعته فيما أمر به على خلاف قانون العلم، ويدخل في ذلك ما إذا أمر السلطانُ بقضية اختصاصية سواء كانت شرعيةً أو اقتصاديةً أو غيرها، وكان جاهلًا بذلك الاختصاص، ولم يرجع إلى أهل المعرفة بذلك، ويحكم أهلُ الخبرة بخطأ قراره، وأنه يفضي إلى وقوع المفاسد، ولا يحقق المصالح فحينئذ يجب عليه أن يتراجع عن قراره، ولا تجب طاعتُه فيه إلا إذا أجبر الرعيةَ عليه، فيُطاع لمحلّ الاضطرار.
قال أبو العباس القرطبي: «الأمراء شرطهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراءُ رسول الله ﷺ، وحينئذ تجب طاعتهم، فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حَرُمَت طاعتهم»[30].
وقال ابن القيم: «والتحقيقُ أنّ الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم؛ فطاعتُهم تبع لطاعة العلماء؛ فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أنّ طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء»[31]. وقرر ذلك أيضًا الحافظ العراقي[32].
وسبق قول العز بن عبد السلام: «لا طاعةَ لجَهَلة الملوك والأمراء إلا فيما يَعلمُ المأمورُ أنَّه مأذونٌ في الشرع»[33].
وما يؤكد هذا الضابط القاعدةُ التي قرّرها العلماء، وهي أنّ (تصرف الإمام على الرعية مَنوطٌ بالمصلحة)، بمعنى أنه ليس له أن يتصرف بمجرد هواه ورغبته، بل يجب عليه أن يراعي في قراراته وتصرفاته مصلحة مَن وُلّي عليه مِن الرّعية، فإذا تصرَّف بغير ما تقتضيه المصلحة كان تصرفُه مخالفًا للشريعة، وكان عاصيًا بذلك مما يستدعي نصيحتَه والإنكار عليه، لا إعانته على المعصية بطاعته، وقد أورد الفقهاء تحت هذه القاعدة أمثلةً كثيرةً لتصرُّفاتٍ واقعةٍ مِن الإمام على غير المصلحة، وحكموا بعدم صحَّتها[34].
وقال ابن نجيم الحنفي: «تنبيهٌ: إذا كان فعلُ الإمام مبنيًا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفُذ أمره شرعًا إلا إذا وافقه[35]، فإن خالفه لم ينفُذ»[36].
إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قولٍ بلا حجَّةٍ مِن الكتاب والسنة لا يجوز باتِّفاق المسلمين، ولا يفيد حكمُ حاكمٍ بصحّة قولٍ دون قولٍ في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجةٌ يجبُ الرجوع إليها
ابن تيمية رحمه الله
الضابط الرابع: أن يأمر بما يتعلق بالمصالح العامة:
نظرُ الإمام متعلِّقٌ بالشأن العام؛ لأنّ موضوعَ الولاية رعايةُ مصالح الخلق العامة في العاجل والآجل، فليس له أن يتدخّل فيما لا تعلُّق له بالشأن العام مما يسوغ للعباد أن يعملوه في خاصة أنفسهم، فليس مِن صلاحيات الإمام إلزام الناس بقولٍ معين في المسائل الاجتهادية المتعلقة بالعبادات والشؤون الخاصة، فإذا أمر بشيء مِن ذلك كان أمره كأمر غيره؛ لأنه خارج عن موضوع ولايته، كما لو أمر شخصًا أن يزوّج ابنتَه لفلان، أو أمره أن يتوضأ مِن أكل لحم الإبل، أو يحج متمتعًا.
قال الإمام الطبري: «لا طاعةَ تجب لأحدٍ فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجةُ وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتَهم فيما أمروا به رعيتَهم مما هو مصلحةٌ لعامة الرعية، فإنّ على مَن أمروه بذلك طاعتَهم»[37].
وقال ابن تيمية: «وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قولٍ بلا حجَّةٍ مِن الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتِّفاق المسلمين، ولا يفيد حكمُ حاكمٍ بصحّة قولٍ دون قولٍ في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجةٌ يجبُ الرجوع إليها؛ فيكون كلامُه قبل الولاية وبعدها سواء، وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم»[38].
وأما قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف) فمحلُّ تطبيقها إنما هو في حكم القاضي في مسائل النزاع بين الخصوم؛ لأنّ القضاء إنما أقيم لفضِّ النزاع، وقطع الخصومة، ولا يتأتى ذلك إلا بالإلزام بحكم القاضي ونفوذه في المسائل الاتفاقية والخلافية، إلا إذا بنى حكمَه على ما يخالف النص أو الإجماع، أو حَكم بقول شاذ مردود فإن حكمَه حينئذ يُنقض.
الضابط الخامس: أن يأمر بما يُستطاع.
جميع التكاليف الشرعية منوطة بالاستطاعة، فإذا لم تتحقق سقط التكليف، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم)[39].
وقد جاء النص على اشتراط الاستطاعة في خصوص وجوب طاعة أولي الأمر، كما جاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال: (كنا إذا بايعنا رسولَ الله ﷺ على السمع والطاعة، يقول لنا: فيما استطعتم)[40].
قال ابن حبان: «(وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم) لفظُه عامٌّ له تخصيصان؛ أحدهما: أن يؤمر المرء بما له فيه رضى، والثاني إذا أمر ما استطاع دون ما لا يستطيع»[41].
ويحسن هنا التنبيه أنّ الاستطاعة المعتبرة شرعًا ليست هي مجردَ إمكانِ الفعل، وعدمِ العجز، بل إذا ترتب على الفعل مفسدةٌ راجحة، وضررٌ غير محتمل لم يكن المكلّفُ مستطيعًا.
لو أمر السلطانُ شخصًا أن يترك مدافعة الصائل عن نفسه لم تجب طاعته؛ لعظم الضرر في ذلك، أو أمره بتأدية مال لا بدّ له منه في حاجاته الأصلية لم يلزمه ذلك ما لم يُكره عليه
قال ابن تيمية: «فالشارعُ لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنًا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعةً شرعيةً، كالذي يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائمًا مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته، ونحو ذلك»[42].
فلو أمر السلطانُ شخصًا أن يترك مدافعة الصائل عن نفسه لم تجب طاعته؛ لعظم الضرر في ذلك، أو أمره بتأدية مال لا بدّ له منه في حاجاته الأصلية لم يلزمه ذلك ما لم يُكره عليه.
وبهذا يتبين أنّ طاعة ولي الأمر المسلم مقيدة بخمسة ضوابط وقيود، والضابط الأول لا بد منه في ثبوت أصل الطاعة، وهو أن يحكم بشريعة الله.
وأما في بقية الضوابط (وهي: ١. أن لا يأمر بمعصية، ٢. وأن يأمر بمقتضى العلم، ٣. أن يأمر بما يتعلق بالمصالح العامة، ٤. وأن يأمر بما يستطاع) فلا تسقط طاعة الإمام بالكلية، وإنما تُترك طاعتُه في خصوص القضية المعينة التي لم يتوفر فيها الضابط، ويبقى وجوبُ طاعته ثابتًا فيما عدا ذلك.
فظهر بذلك أنّ طاعة الحكام والسلاطين ليست مطلقة في الشريعة الإسلامية، ولا مقصودة لذاتها، وإنما أمرت بها الشريعة لتكون عونًا لهم في تحقيق مقصود الإمامة، وجلب مصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم، ومِن ثَمّ فإن وجوبها يَسقط في الحالات التي تخرج عن المقصد الذي شرعت مِن أجله.. والله الموفق.
د. عمار بن إبراهيم العيسى
أكاديمي، ومتخصص في البحث والتعليم الشرعي.
[1] الكاشف عن حقائق السنن (شرح مشكاة المصابيح)، للطيبي (٨/ ٢٥٦٩).
[2] الأحكام السلطانية، للماوردي ص (٧)، وفي معناه ما ذكره ابن خلدون في تاريخه (١/٢٣٩).
[3] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري (٧/١٨٢).
[4] أخرجه مسلم (١٨٣٦). الأَثَرةُ: الاسم مِن آثَرَ يُوثِرُ، والمراد أنه يستأثر عليكم، فيفضّل غيركم، ويختص بالدنيا دونكم، والاستئثارُ: الانفراد بالشيء. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/٢٢).
[5] متن الطحاوية، لابن أبي العز، ص (٦٨).
[6] أخرجه مسلم (١٢٩٨). مُجَدَّع: أي مُقطَّع الأعضاء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري (١/ ٢٤٧).
[7] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٥٣٢)، وسعيد بن منصور في التفسير (٦٥١)، والطبري في تفسيره (٧/١٦٩)، والخلال في السنة (٥١) بسند صحيح لا مطعن فيه، وصحح إسناده د.سعد الحميد، ود.بشير حكمت ياسين في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (٢/٦٨).
[8] الصواعق المحرقة، لابن حجر الهيتمي (١/٣٧)، وقد أورده بعد ذكر شرط أبي بكر t في خطبته بعد تولي الخلافة: «أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم»، «إنما أنا متبع، ولست بمبتدع، فإذا أحسنتُ فأعينوني، وإذا أنا زغت فقوّموني».
[9] الكاشف عن حقائق السنن (شرح مشكاة المصابيح)، للطيبي (٨/٢٥٥٨).
[10] إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/٣٧٥).
[11] شرح النووي على مسلم (٩/٤٦).
[12] الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (٤/ ٨٤).
[13] التحبير لإيضاح معاني التيسير، للصنعاني (٣/٧٣١).
[14] الجامع لأحكام القرآن (١/٢٧٢).
[15] فتح الباري، لابن حجر (١٣/٢٠٣).
[16] ذكر المرداوي في الإنصاف (١٠/٣١٠) الخلافَ في تكييف تصرفات الإمام، وهل هي بطريق الوكالة أو الولاية.
[17] تاريخ ابن خلدون (١/٢٣٩).
[18] كشاف القناع، للبهوتي (٦/١٦٠).
[19] المراد أنّ الله عهد إليهم أن ينفذوا في العباد حكمه، وجعل لهم ولاية في ذلك.
[20] مجموع الفتاوى (٢٨/٢٥١).
[21] أخرجه البخاري (٩/٦٣ برقم: ٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩).
[22] أخرجه البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠).
[23] نيل الأوطار، للشوكاني (٧/ ٢٧١).
[24] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٣٨).
[25] أخرجه ابن ماجه (٢٨٦٥) وصححه جمع من أهل الحديث، وفي سماع عبد الرحمن من أبيه عبد الله بن مسعود t اختلاف.
[26] نقله عنه محققو مسند أحمد، ط الرسالة (٦/٣٤٠).
[27] شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٨/٢١٥).
[28] مجموع الفتاوى (٢٩/١٩٦).
[29] قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام (٢/١٥٨).
[30] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/٣٥).
[31] إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (١/٨).
[32] طرح التثريب في شرح التقريب، للعراقي (٨/٨٢).
[33] قواعد الأحكام (٢/١٥٨).
[34] ينظر: المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي (١/ ٣٠٩)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص (١٢١)، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص (٣٠٩).
[35] كذا وقع في المطبوع، ولعله: وافقها، وكذلك قوله بعدها: «فإن خالفه»، لعلّ صوابه: خالفها.
[36] الأشباه والنظائر، لابن نجيم ص (١٠٦).
[37] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري (٧/١٨٤).
[38] مجموع الفتاوى (٣/٢٤٠).
[39] أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) واللفظ له.
[40] أخرجه البخاري (٧٢٠٢)، ومسلم (١٨٦٧) واللفظ للبخاري.
[41] أخرجه ابن حبان (١٠/٤٢٣).
[42] منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (٣/٤٩).
أكاديمي، ومتخصص في البحث والتعليم الشرعي.
3 تعليقات
التعليقات مغلقة