تأصيل

خطأ تخصيص مراتب إنكار المنكر بالوظائف

فريضة إنكار المنكر لا تُحصر في سلطان أو عالم أو عامي، بل هي واجب شرعي على كل مسلم مستطيع، دون نظر إلى وظيفته أو مكانته، والقول الشائع بتخصيص مراتب الإنكار بالوظائف لا يستند إلى دليل معتبر، بل يخالف النصوص الشرعية ويُعطل شعيرة عظيمة، ويُفسح المجال للظلم والفساد، فمناط الإنكار هو الاستطاعة لا المنصب، وتصحيح هذا الفهم ضرورة شرعية ومجتمعية.

فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من تركه:

لا يخفى على المسلم العاقل أهمية فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صيانة المجتمعات واستقامة الأمم، وقد جعل الله تعالى هذه الفريضة علامة خيرية هذه الأمة، فقال سبحانه: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 110]. وصحَّ عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الحض على القيام بهذه الشعيرة، وبيان فضلها، وعاقبة تركها أيضًا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، ‌لتأمرنّ ‌بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر، أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)[1]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (إنّ مِن أمتي قومًا يُعطَون مثل ‌أجور ‌أولهم، ينكرون المنكر)[2].

وشدد علماؤنا على وجوب العمل بهذه الفريضة اتباعًا لأمر الشارع؛ قال الإمام النووي رحمه الله: “واعلم أن هذا الباب -أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدًا… فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيَّته، ولا يهابنَّ من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ}، وقال تعالى: {وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}”[3].

الخطأ الشائع في تفسير حديث (من رأى منكم منكرًا):

غير أن خطأً شاع على كثير من ألسنة الدعاة والوعاظ -وما يزال- في تفسير حديث من أعظم أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)[4]، حيث إنهم يقولون: إن التغيير باليد خاص بالأمراء، والتغيير باللسان خاص بالعلماء، والتغيير بالقلب خاص بالعامة، وهذا القول قد انتشر حتى صار يُردد على الألسنة دون تمحيص، مما أوقع انحرافًا كبيرًا عن مقصود الشريعة.

أول من فسر الحديث بهذا التفسير:

بحثت كثيرًا عمن قال قديمًا بأن مراتب تغيير المنكر تكون باليد للسلطان، وبالقول للعلماء، وبالقلب للعوام؛ فلم أجد أقدم من كلام نُسب إلى إبراهيم المتبولي (ت: 877هـ) نسبه إليه عبدالوهاب الشعراني (ت: 973هـ) في كتابه المنن الكبرى، وذكره عنهما الجرداني (ت: 1331هـ) في الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية[5]. ولعل الملا علي القاري (ت: 1014هـ) في كتابه: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح قصدهم بقوله: “هذا ‌وقد ‌قال ‌بعض ‌علمائنا: الأمر الأول للأمراء، والثاني للعلماء، والثالث لعامة المؤمنين”[6]. وكذا المناوي (ت:1031هـ) في كتابه شرح الأربعين النووية لعله قصد المتبولي والشعراني بقوله حيث قال في تفسير الحديث: “وقد قيل: التغيير باليد للأمراء، وباللسان للعلماء، وبالقلب للعامة”[7].

منشأ الخطأ في تفسير الحديث:

ولعل منشأ هذا الفهم في تفسير الحديث من هؤلاء وغيرهم: ظنهم أن التغيير باليد لا يكون إلا بالسيف والقتال، وهذا ظن باطل كما صرح به الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فبعد أن نقل عن الإمام أحمد قوله: “التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح”، قال: “وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يُزيل بيده ما فعلوه مِن المنكرات”[8]. فمنشأ هذا التفسير من الجهل بالمراد بالتغيير باليد، والظنّ بأن كل تغيير باليد يستلزم فتنةً أو قتالاً، فحصروا التغيير باليد بالحكام، وهذا خطأ[9].

وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم عامًّا دون تخصيص، فقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن رأى منكم منكرًا فليغيره…) لم يخصص فئة من الناس دون أخرى، بل هو خطاب لكل فرد من أفراد الأمة، حاكمًا كان أو محكومًا، عالمًا أو عاميًا، رجلاً أو امرأة، شريفًا أو وضيعًا. قال النووي في شرح الحديث: “قوله صلى الله عليه وسلم: (فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)، معناه: فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه… قال القاضي عياض: حق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به، قولاً كان أو فعلاً”[10]، وبالتالي فإن مناط الحكم القدرة والاستطاعة، وليس المرتبة الاجتماعية أو المنصب السلطوي.

والمراد بالاستطاعة في كلام العلماء: أن يغير المسلمُ المنكرَ بيده دون أن يناله ضرر في نفسه أو ماله أو غيره، فإن وقع شيء من ذلك سقط عنه الإنكار باليد، ثم باللسان، ويبقى الإنكار بالقلب، قال النووي في شرح صحيح مسلم: “فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرًا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه؛ كَفَّ يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف؛ فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك؛ غيَّر بقلبه وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى”[11].

المراد بالاستطاعة في كلام العلماء: أن يغير المسلمُ المنكرَ بيده دون أن يناله ضرر في نفسه أو ماله أو غيره، فإن وقع شيء من ذلك سقط عنه الإنكار باليد، ثم باللسان، ويبقى الإنكار بالقلب

الرد التفصيلي على هذا الفهم الخاطئ:

1. أن الخطاب جاء عامًا لكل مكلف مستطيع، قال الطبري كما نقل عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري: “الصواب أن الواجب على كل مَن رأى منكرًا أن ينكره، إذا لم يخف على نفسه عقوبة لا قِبل له بها”[12]. وقال الطوفي في كتابه التعيين في شرح الأربعين: “(من رأى منكم منكرًا فليغيره) هو خطاب للأمة جميعها، حاضرها حينئذ بمشافهتها بالأمر، وغائبها ممن يأتي لقوله عليه الصلاة والسلام: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة”[13]. وقال الطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح: “ولا يختص ذلك بأصحاب الولايات، بل هو ثابت على آحاد المسلمين؛ فإن السلف الصالح كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع توقير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل به”[14].

2. التفريق بين إزالة المنكر وإقامة الحدود، فالحدود الشرعية كالجلد والرجم وغيرها لا يقيمها إلا الحكام، أما إزالة المنكرات الظاهرة كتحطيم آلات الباطل، أو إتلاف الخمر وغيرها من المنكرات؛ فواجب على كل قادر. قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق: “وهذا لأنه من باب تغيير المنكر باليد، والشارع ولَّى كل أحد ذلك حيث قال: (من رأى منكم ‌منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه)… الحديث، بخلاف ‌الحدود لم يُثبت ولايتَها إلا للولاة”[15].

3. تفريق العلماء بين المنكر الظاهر والمنكر الخفيّ الذي قد لا يُعلم حكمه، والعلماء يقولون: إن كان المنكر من الأمور الدقيقة الاجتهادية لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء كما قال الطيبي في شرحه على المشكاة[16]. لكن المنكرات الظاهرة كترك الصلاة، والزنى، وشرب الخمر، وكشف العورات؛ فعموم المسلمين عالمون بحرمتها، وهم مخاطبون بإنكارها كلٌّ بحسب قدرته.

4. تخصيص الحديث بين الأصوليين: من المهم في هذا الموضع أن تُحرر المسألة أصوليًا، فإن من القواعد المقررة في علم أصول الفقه: أن العام لا يُخصص إلا بدليل صحيح معتبر، والحديث النبوي: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)، هو عام في المخاطَبين، وعام في مراتب التغيير، فمن جاء فقال: التغيير باليد للأمراء، وباللسان للعلماء، وبالقلب للعوام؛ فقد ادعى تخصيصًا بلا دليل، وخرقًا لقاعدة من أقوى قواعد الأصول.

والتخصيص: أي إخراج ‌بعض ‌أفراد العام من العام، لا يكون بالمزاج، ولا بالتجربة الاجتماعية، ولا بأعراف السلطة، وإنما بدليل شرعي معتبر، ولا دليل على تخصيص حديث إنكار المنكر بحسب المراتب السيادية والاجتماعية، بل إن الدليل الشرعي قائم على نقيض هذا التخصيص المزعوم؛ فقد روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خُلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، ‌فمن ‌جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)[17]، فهذا نصٌ قاطعٌ في أن المراتب الثلاثة من التغيير تشمل حتى الأمراء أنفسهم، وقد يكونون محلّ الإنكار لا أداة التغيير، وهذا الحديث من أصرح ما يُرد به على دعوى أن التغيير باليد مخصوص بالأمراء.

كما أن هذا يُظهر أن التخصيص الوظيفي الذي شُهر في بعض الأوساط ليس تخصيصًا أصوليًا يُراعى فيه النص، وإنما هو ناتج عن طبيعة شكل الدولة الحديثة، وما نتج عنها من واقع سياسي واجتماعي (أو إرادة بيان الأغلب كما سبق)، ومثل هذا لا يجوز فهم التخصيص منه.

ثم إن مواقف الصحابة والتابعين من المنكر الذي شاهدوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترُد هذا التخصيص المزعوم وتدحضه؛ فقد أنكر الصحابة والتابعون على بعض الحكام الظلمة، وسار على ذلك السلف الصالح من القرون الفاضلة ومن بعدهم، فلم يقعدوا عن مقاومة المنكرات بدعوى اختصاص الإنكار بالسلطان، بل كانوا يأمرون وينهون كلٌّ بحسب استطاعته، وذلك إجماع عملي منهم، قال النووي في شرح صحيح مسلم: “قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية”[18].

الفهم الخاطئ لحديث (من رأى منكم منكرًا) على واقع الأمة أدّى إلى كارثتين كبيرتين في حياة المسلمين: الأولى: تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمومًا، والثانية فتح الباب أمام الفساد والاستبداد، وترك الحاكم نفسه إن كان هو مرتكب المنكر أو الحامي والمشرع له دون إنكار

خطورة هذا الفهم الفاسد على واقع المسلمين:

المتأمل في انعكاس الفهم الخاطئ لهذا الحديث (من رأى منكم منكرًا) على واقع الأمة يجد أنه أدى إلى كارثتين كبيرتين في حياة المسلمين:

الأولى: تعطيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمومًا: فحين قُصرت مراتب الإنكار على طبقاتٍ معينة (اليد للأمراء، واللسان للعلماء، والقلب للعوام)، ونشأ عن ذلك أن الأكثرية الساحقة من الأمة أصبحت تتوهم أن لا دور لها في إنكار المنكرات، وأن دورهم مقتصر على كراهة المنكر بالقلب، وصاروا يكلون الإنكار إلى الحكام والعلماء؛ تعطلت بهذا الفهم فريضة عظيمة كان الله قد أمر بها كل مسلم بحسب استطاعته، وانتشرت المنكرات بلا إنكار عملي يُذكر، وهذه كارثة خطيرة عمت المجتمع المسلم.

الثانية: فتح الباب أمام الفساد والاستبداد: فلما توقف الناس عن إنكار المنكر معتقدين أن تغيير المنكر باليد لا يكون إلا للحاكم، وكان الحاكم نفسه في كثير من الأحيان هو مرتكب المنكر أو الحامي والمشرع له -سواء المنكر الاجتماعي أم السياسي أم غيرها من أنواع المنكرات- شاع الفساد في المجتمعات، بل وتجذّر أيضًا، ونشأ الاستبداد والطغيان السياسي أيضًا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة من ترك الإنكار على الظلمة فقال: (إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشكَ أن يعمَّهم الله بعقاب منه)[19].

الخاتمة:

يجب على العلماء والدعاة إلى الله تعالى أن يعملوا على تصحيح هذا الخطأ السائد، ويدعوا لإعادة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى نصابها الشرعي، من كونها فريضة فردية على كل مسلم وواجبًا جماعيًا، وضرورة اجتماعية، وأن التقاعس عن إنكار المنكر سبب من أسباب نزول العذاب العام، وأن وظيفة العالم والحاكم والعامّي مشتركة: إنكار المنكر بحسب القدرة والوسع، لا بحسب المرتبة الوظيفية، وأنه لا يجوز تحريف نصوص الشريعة أو تأويلها بما يخدم الاستبداد، أو يشرعن الظلم.


د. عبد المعين الطلفاح

دكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة قطر


[1] أخرجه الترمذي (2169).

[2] أخرجه أحمد (23181).

[3] شرح النووي على صحيح مسلم (2/24).

[4] أخرجه مسلم (49).

[5] الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية، ص (295).

[6] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/3208).

[7] شرح الأربعين النووية، للمناوي، رسالة ماجستير لمحمد عبد الكريم الإسحاقي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ص (186)، وقد عقّب المحقق على كلام المناوي بقوله: “وهذا فيه نظرٌ؛ إذ النص عمَّم، فمن خصَّص فعليه الدليل لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى منكم منكرًا) ولم يفرِّق بين العلماء والعوامِّ”.

[8] جامع العلوم والحكم (2/248).

[9] قد يقال: لعلهم يريدون بهذه الإطلاقات بيان الأغلب؛ فأغلب مَن يقدر على الإنكار باليد: السلاطين وأصحاب الصلاحيات، وأكثر مَن ينكر باللسان العلماء لا سيما وهم أعلم الناس بما يشرع إنكاره وما لا يشرع، فلا يكون في ذلك حصر التغيير باليد بالحكام، ولا سقوط لتبعة القيام بهذه الفريضة عمن هو قادر عليها مع علمه أو ظنه أن غيره لا يقوم بها، وقد قرر أهل العلم أن القادر على فرض الكفاية إذا غلب على ظنه أو علم أن غيره لا يقوم به؛ تعيّن عليه، وحينها لا بد من توضيح ذلك، ولا تعد هذه الأقوال دليلاً لمن يقول بهذا التفريق.

[10] شرح النووي على صحيح مسلم (2/25).

[11] المرجع السابق نفسه.

[12] شرح صحيح البخاري، لابن بطال (10/51).

[13] التعيين في شرح الأربعين، للطوفي، ص (287)، ونسبة الحديث: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ غير صحيحة؛ فهو لا أصل له، ويغني عنه الحديث الصحيح: (إنما قولي لمئة امرأة ‌كقولي ‌لامرأة ‌واحدة) أخرجه مالك (3602) والترمذي (1597) والنسائي (4181) وأحمد (27009).

[14] شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (10/3260).

[15] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/208).

[16] قال الطيبي: “وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء”، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (10/3260).

[17] أخرجه مسلم (50)، وفي رواية لابن حبان (4127): (ستكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون).

[18] شرح صحيح مسلم (2/23).

[19] أخرجه أبو داود (4338) والترمذي (2168) واللفظ له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *